Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Araştırmacı
عبد الستار أبوعدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1327 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abdul Rahman ibn Ibrahim d. 690 / 1291Araştırmacı
عبد الستار أبوعدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1327 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
فهذان إماما عدلٍ (١) اتفقا على ردّ سهم ذوي القربى على المسلمين، للحاجة، مع أن في ذوي القربى من الغائبين والنساء والفقراء والضعفاء مَن لا يجوز إسقاط حقه والعفوُ عن ماله.
وكتب ابنُ عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري، لما كتبَ يسأله عن ذوي القربى: سألتَ عن ذوي القربى من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم، فأبى علينا قومنا ذلك.
هذا أثر صحيح في مسلم (٢)، وإنما قومهم الذين أبوا ذلك: الخلفاء الراشدون.
والجواب الثالث:
أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم قديماً وحديثاً. وقد حكى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال له، واختاره أيضاً (٣). وحينئذ يجب حمل الآيتين (٤) على أن ذلك مردود إلى رأي الأئمة، فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمسة مصارف أو ستة، وفي آية جعل المال كله مصروفاً إليها، وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذا وتارة كذا، وكان الاختيار في ذلك إلى ولي الأمر.
وأما على مذهب من يقول: مال الفيء غير مال الغنيمة؟
فنقول:
آية الغنيمة مخصوصة بإجماع، فإنها في الظاهر عامة في كل مغنوم،
(١) يقصد بالإِمامين: عمرَ، وعليًّا؛ لاقتراحه ذلك على عمر.
(٢) ((صحيح مسلم)) (٥/ ١٩٧).
(٣) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٦٧).
(٤) في الأصل: ((الاثنين)).
36