تناولت الأنباء البرقية في الأيام الأخيرة مسألة العقوبات التي قد تلجأ إليها عصبة الأمم إذا عجزت عن حل المشكلة الحبشية الإيطالية واندلعت نيران الحرب بين الدولتين المتنازعتين؛ لذلك رأينا أن نتحدث - وقد أخذ مجلس العصبة ينظر في النزاع - عن ماهية هذه العقوبات ومداها وأثرها والحالات التي توقع فيها. •••
من بين الوسائل التي نص عليها ميثاق عصبة الأمم لمنع الحروب توقيع عقوبات معينة على الدول التي تخل بارتباطاتها الناشئة عن الميثاق وتلجأ إلى حروب غير مشروعة.
ونود قبل أن نتحدث عن هذه العقوبات أن نبين الحالات المختلفة للحروب التي يعتبرها ميثاق العصبة حروبا غير مشروعة.
تحيلنا المادة السادسة عشرة من الميثاق في ذلك على المواد 12 و13 و15 ناصة على أن أي عضو من أعضاء العصبة يلجأ إلى الحرب مخالفا في ذلك أحكام المواد المذكورة يعتبر أنه قام بعمل حربي ضد جميع أعضاء العصبة الآخرين، وتوقع عليه العقوبات التي فرضتها هذه المادة؛ أي: المادة 16.
وفيما يلي أحكام تلك المواد:
أولا: (أ) تنص المادة 12 على أنه إذا قام نزاع بين دول أعضاء في العصبة قد يؤدي إلى قطع العلائق بينها؛ فيجب أن تلجأ هذه الدول فيه إلى التحكيم أو تعرضه على مجلس العصبة للنظر فيه. (ب) كذلك تقضي المادة المذكورة بعدم الالتجاء إلى الحرب قبل انقضاء ثلاثة شهور تلي قرار المحكمين أو المجلس.
ثانيا:
وتنص المادة 13 - كما عدلت في 26 سبتمبر سنة 1924 - على وجوب التجاء الدول الأعضاء في العصبة إلى التحكيم في كل نزاع قابل له إذا لم يكن من المستطاع تسويته بالطرق الديبلوماتيكية تسوية مرضية «فقرة أ»، وبعد أن قدمت عدة أمثلة لهذا النوع من المنازعات، وتكلمت عن الهيئة المختصة بالحكم فيها «الفقرتان: 2 و3»؛ قضت بوجوب تنفيذ الدول لقرار المحكمين بحسن نية تامة عدم الالتجاء إلى الحرب ضد أي عضو في العصبة يمتثل له «فقرة 4».
ثالثا:
أما المادة 15 فتلزم الدول الأعضاء في العصبة بأن تعرض على المجلس كل نزاع قد يؤدي إلى قطع العلاقات بينها ولا يكون قد طرح للتحكيم وفقا للمادة 13 السالفة الذكر «فقرة 1»، كما تلزمها بعدم الدخول في حرب ضد طرف النزاع الذي يمتثل لقرارات المجلس إذا صدرت منه هذه القرارات باجتماع هذه الآراء دون أن تحسب في ذلك أصوات الدول المتنازعة «فقرة 6»، أما إذا لم يتحقق الإجماع فإن كل دولة تحتفظ لنفسها بحق إجراء ما تراه لازما لصون الحق والعدالة «فقرة 7».
Bilinmeyen sayfa