الجمعية العمومية:
ويحق لكل دولة أن تمثل في الجمعية العمومية بوفد يؤلف من ثلاثة أعضاء إلى جانبهم ثلاثة أعضاء احتياطيين، ولكن يكون لها صوت واحد.
وتنعقد الجمعية يوم الاثنين الأول من شهر سبتمبر في كل عام، ويجوز لها أن تجتمع في غير جنيف، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وينتخب الرئيس في الجلسة الأولى، ويحتفظ بالرياسة إلى نهاية الدورة.
وتنقسم الجمعية في داخلها إلى ست لجان رئيسية، ويحق لكل دولة أن تمثل بعضو واحد في كل منها؛ وهي: (1) اللجنة التشريعية. (2) لجنة التنظيمات الفنية. (3) لجنة نزع السلاح. (4) لجنة الميزانية والموظفين. (5) لجنة الشئون الاجتماعية. (6) لجنة المسائل السياسية وقبول الأعضاء المستجدين.
ويجب أن تكون قرارات الجمعية بالإجماع إلا في الحالات التي ينص الميثاق أو معاهدات الصلح على غير ذلك. (3)
السكرتيرية:
وسكرتيرية العصبة هي هيئة دائمة، وتؤلف من السكرتير العام وعدد من الموظفين ينتخبون من رعايا الدول المشتركة في عضوية العصبة، ومن رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وإن تكن ليست عضوا .
والسكرتير العام الحالي هو المسيو جوزيف أفينول، وقد تولى منصبه هذا في يوليو سنة 1933، وهو يعين باقي الموظفين بموافقة المجلس. (4)
محكمة العدل الدولية الدائمة:
Bilinmeyen sayfa