Mekke'de Kalmak mı Daha Faziletli, Yoksa Sınır Boylarında Mıntıka Bekçiliği Yapmak mı?
مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى
Yayıncı
أضواء السلف
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٢هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mekke'de Kalmak mı Daha Faziletli, Yoksa Sınır Boylarında Mıntıka Bekçiliği Yapmak mı?
İbn Teymiyye d. 728 AHمسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى
Yayıncı
أضواء السلف
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٢هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢م
Türler
١ قال العلامة ابن القيم ﵀: "وأما تأخير النبي ﷺ صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس؛ فالناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا؟ قولان: فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين؛ فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير المفرط بل أولى، فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة. القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ بل هو باق، وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسايفة وفعلها عند التمكن منها؛ وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد. وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به، وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم" "مدارج السالكين" (١/٣٨٥) . ٢ البخاري (٩٤٦) ومسلم (١٧٧٠) (٦٩) . ٣ زيادة بأصل ليستقيم السياق.
1 / 43