٤٤- ومقصوده بذلك: أنه قد يكون بالأرض المفضولة من يكون عمله صالحا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله١.
_________
١ راجع: ما تقدم (١٨ص) .
الأدلة على أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. ٤٥- فإذا كانت نية العبد في هذا خالصة، ونيته في هذا خالصة ولم يكن ثمة عمل مفضل، يفضل به أحدهما، فالمرابطة أفضل؛ فإنها من جنس الجهاد، وتلك من جنس الحج وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج٢. ٤٦- ولهذا قال أبو هريرة: "لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود"٣. _________ ٢ راجع أيضا: "مجموع الفتاوى" (٢٧/٢٤، ٤٠، ٥٢، ١٤٢) (٢٨/٥، ٢٢) ٣ الأثر ورد مرفوعا عن أبي هريرة: أخرجه ابن حبان (٤٦٠٣) وابن عساكر في "الأربعين في الجهاد" (١٨) بلفظ: "موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود" وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (١٠٦٧) . قال المصنف ﵀ بعد أن أورد هذا الأثر: "فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع، ولهذا كان النبي ﷺ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة.." "مجموع الفتاوى" (٢٨/٤١٨) .
الأدلة على أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. ٤٥- فإذا كانت نية العبد في هذا خالصة، ونيته في هذا خالصة ولم يكن ثمة عمل مفضل، يفضل به أحدهما، فالمرابطة أفضل؛ فإنها من جنس الجهاد، وتلك من جنس الحج وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج٢. ٤٦- ولهذا قال أبو هريرة: "لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود"٣. _________ ٢ راجع أيضا: "مجموع الفتاوى" (٢٧/٢٤، ٤٠، ٥٢، ١٤٢) (٢٨/٥، ٢٢) ٣ الأثر ورد مرفوعا عن أبي هريرة: أخرجه ابن حبان (٤٦٠٣) وابن عساكر في "الأربعين في الجهاد" (١٨) بلفظ: "موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود" وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (١٠٦٧) . قال المصنف ﵀ بعد أن أورد هذا الأثر: "فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع، ولهذا كان النبي ﷺ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة.." "مجموع الفتاوى" (٢٨/٤١٨) .
1 / 31