Kiliselerdeki Mesele
مسألة في الكنائس
Araştırmacı
علي بن عبدالعزيز الشبل
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٦هـ
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Kiliselerdeki Mesele
İbn Teymiyye d. 728 AHمسألة في الكنائس
Araştırmacı
علي بن عبدالعزيز الشبل
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٦هـ
Yayın Yeri
الرياض
(١) بالأكف عرضًا من المصرية، والأكف إكاف أو أكاف بكسر الهمزة وضمها، وهي شبه الرحال والأقتاب توضع على الحمير والبغال - أعزكم الله - كما في اللسان والقاموس مادة أكف، وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٢/٧٥٧: فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج، وإنما يركبون الأكف. وهي البراذع عرضًا، ويكون أرجلهم جميعًا إلى جانب واحد كما أمرهم أمير المؤمنين عمر. وهو ابن الخطاب ﵁ لئلا يلتبس بعمر بن عبد العزيز، فقد حدد هذا الأمر والذي يظهر أن الأكف هي ما يوضع على الحمير شبه السرج على الخيول. فالنسخة المصرية أصح من الأصل. (٢) والآن للأسف صار ضعاف الإيمان من المسلمين يقلدونهم في لباسهم وأكلهم وعاداتهم. (٣) في المصرية، ولا يركبوا بالعطف على المنصوب وهكذا ما بعدها.
1 / 135