Mesail
مسائل علي بن جعفر
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي القعدة 1409
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mesail
Cafer-i Sadık d. 200 AHمسائل علي بن جعفر
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي القعدة 1409
Türler
ينزعها (1) المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق " (2). NoteV00P197N418 وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟
قال: " المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى (3) الأب يضمن ذلك على (4) ابنه، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " (5).
NoteV00P197N419 وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين، أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟
قال: " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهما " (7).
NoteV00P197N420 وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (8)، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال: " لا يصلح " (9).
NoteV00P197N421 وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم، وقع فيها
Sayfa 197
1 - 247 arasında bir sayfa numarası girin