Mesail
مسائل علي بن جعفر
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي القعدة 1409
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mesail
Cafer-i Sadık d. 200 AHمسائل علي بن جعفر
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي القعدة 1409
Türler
تنقضي عدتها ما حالها؟
قال: " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم (1) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " (2).
NoteV00P195N411 وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟ (3) قال: " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها، جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " (4).
NoteV00P195N412 وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها (5)، هل يجوز ذلك؟
قال: " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " (6) (7).
NoteV00P195N413 وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة (8)، ما عليه؟
قال: " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " (9).
Sayfa 195
1 - 247 arasında bir sayfa numarası girin