هل يجوز أن يجتهد (1) رأيه، ويعول (2) على ما هو الحق عنده والأصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟
الجواب:
إنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب، أو سنة، أو مدلول دليل عقلي (3)، إلا بعد إحاطة العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة.
فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه، ولا يقود برأيه وظنه. فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا.
والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام (4)، إذ في أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا (5)، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط.
Sayfa 72