Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
الفاسقون) (1)، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان.
فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا، ولم يستوحش من رد القرآن.
فصل وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى، فزعم: أن المسلم إذا كان له عبد نصراني، فاشترى العبد خمرا وباعها، أن الابتياع والبيع جائزان، هذا و ابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه.
فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات، وبيعها، و تملكها، وفارق بذلك جميع العلماء.
فصل وقال: أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا، فاشترى له ذلك، كان الابتياع له، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء.
وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه
Sayfa 132
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin