Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
فصل مع أن أصحابنا لم يقولوا في هذه المسألة بما خالف ظاهر الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، بل قالوا بما لا ينافيه، وهو تجويزهم نكاح المرأة على بنت أختها، ومنعهم من نكاح بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة، وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى (عليهم السلام) (1)، وليس في مقالهم المسطور في هذا الباب خلاف للخبر على ما بيناه.
فإن تعلق متعلق بتجويزهم نكاح المرأة على عمتها إذا أذنت العمة في ذلك، ونكاحها على خالتها بإذن الخالة، وقال: هذه الفتيا تضاد ظاهر الخبر.
فالجواب عن ذلك: أن ما ذكرناه في هذا المعنى تخصيص للظاهر، وليس برافع له جملة، ولا مناف لحكمه على كل حال، وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص العموم، وأكثر الشريعة كذلك.
والخبر الوارد عن آل محمد (عليه السلام) أنه: (ليس للرجل أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة) (2). يقيد خصوص الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) لو ثبت عنه ويكون تقدير ذلك: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها بغير اختيار منهما، ولا يكون المراد فيه النهي عن نكاحها على الإطلاق وفي كل حال.
Sayfa 79
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin