Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
الإسلام.
وذلك في قوله: أن المرأة إذا غاب عنها زوجها، فنعي إليها، وقضت العدة، وتزوجت، وحملت من الزوج وولدت منه، ثم جاء الزوج الأول - وقد مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم، ومنتف عن الزوج الثاني، وليس للقادم به تعلق (1)، والعلم محيط بأنه من الثاني.
وأمثال ذلك كثير، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام.
ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته، لم يسع له التشنيع على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع.
Sayfa 75
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin