Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع: ومن قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح المسلمات وكذلك النصارى والمجوس، وذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية فأسلمت، وتركت ما كانت عليه من الكفر، وعملت بشرائع الإسلام، وأقام هو على كفره، فإنه لا فرقة بينهما وهو أملك بها، وهذا خلاف ملة الإسلام.
فصل فأقول: - وبالله التوفيق - إن الخصم على سنته في الكذب علينا، والبهتان لنا، وقد أبطل ما حكاه عنا، وقال زورا، والله جل اسمه يؤاخذه بذلك، ويطالبه به.
والذي نذهب إليه: أن اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة، لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها، غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا، فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات، وإن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شئ بحجة من
Sayfa 65
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin