Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
فقال: لا نسميها بذلك.
قال: قلت: فيقع بها طلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان؟
قال: لا يقع بها شئ من ذلك.
قال: قلت: فكيف تستحلون وطئ امرأة ليس لها من الحرمة بالنكاح ما تتعلق به الأحكام مما عددناه؟
فعاد إلى أن يقول: إنما أحللناها عند الاضطرار، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار.
قال: فقلت له: قد مضى الكلام في هذا المعنى، ولا فائدة في تكراره على من لا يعقل معناه، قال: ثم قلت له: فالولد يلحق منها بالرجل؟.
فقال: عندنا أنه يشترط ما يمنع عنه، من عزل الماء.
قال: فقلت له: فإن لم يشترط ذلك، أيفسد بتركه النكاح؟.
فقال لي: في ذلك نظر واجتهاد.
قال: فأعرضت عنه حتى انصرف.
ثم عاتبت معاملي على اغتراره به، فقال: هو رجل صالح، وليس من أصحاب الكلام.
فقلت: يعز علي بما أخرجته عن يدك إليه، ما لو عدت به على نفسك و عيالك، أو صرفته إلى الفقراء، كان أحسن بك وأجمل عند الله عز وجل.
فقال: خذ في غير هذا، فإني لا أترك ما أنا عليه بموعظتك، لأنني لا أستنصحك فيها، وإن أستنصحك في غيرها من الأشياء.
قال: فقلت له: قد أديت ما يجب علي لك، لكنك من قوم لا ينفع فيهم الوعظ، ولا يرعوون بالعتاب.
Sayfa 63
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin