Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتع سمة الزوجية، مناقضة للقرآن، أو جاهلة بأحكامه - على ما ادعاه الشيخ الضال - فالأمة بأجمعها رادة للقرآن عنادا وجهلا بمعناه.
وإن لم تكن الأمة في ذلك على خلاف القرآن، لتعلقها في خصوصه بسنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فكذلك الشيعة غير مخالفة للقرآن، ولا جاهلة بمعناه، بل موافقة لحكمه، عارفة بمقتضاه، وإنما خصت عموم لفظ منه بسنة عن نبيها (عليه السلام)، أداها إليهم عنه عترته الصادقون الأبرار (عليهم السلام).
وهذا يسقط شناعتك أيها الشيخ المتعصب بما تعلقت به من ذكر تحليل النكاح، ويبطل ما تخيلته في لزومه الشيعة من الفساد.
فصل على أن قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾</a> (1) من باب المجمل - عند كثير من أهل النظر - وليس من العموم في شئ، وهو يجري مجرى قول حكيم - قال لرجل قد أعتق في كفارة القتل عبدا كافرا -: هذا لا يجزي عنك و ليس تبرء عهدتك حتى تعتق عبدا غيره.
أو قال لعاقد على امرأة عقدا فاسدا: هذا العقد لا يحل لك به النكاح، و إنما يحل بعقد غيره.
Sayfa 52
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin