Saghaniyye Meseleleri
المسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Saghaniyye Meseleleri
Şeyh Müfid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Araştırmacı
السيد محمد القاضي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Türler
وأقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث فيما سلف خروجا عن الإجماع، وليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول بالقياس وإن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين منها، والاحتياط للعبادات، فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل، إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة، من طريق السمع أو العقل، ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي.
وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها (١) هذا المكان، وهي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام.
فصل ثم قال صاحب الكلام: على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها، وخالفوا الإجماع، قيل لهم: هذا ينقض أصلكم في عددهن، على ما تذهبوا إليه في ذلك، لأن الله جل اسمه يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (2)، ومن مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان، فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم، وقولكم بمذهبكم في عددهن بما (3) وصفناه يناقض حكم القرآن.
Sayfa 44
1 - 114 arasında bir sayfa numarası girin