154

İmam Ahmed b. Hanbel'in Meseleleri: İbn Ebi'l-Fadl Salih Rivayeti

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Araştırmacı

د. فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية - دلهي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الهند

حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض ٢٢٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها ٢٢١ - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز

1 / 278