56

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Araştırmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

234 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضا الفرض؟

قال أبو عبد الله: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها.

235 - وسألته عن الرجل يصلي خلف رجل لا يرفع يديه؟

قال: أيش يصنع؟ قد أخطأ السنة.

236 - سئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟

قال: إن فعله فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حميد. وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته. وأنا لا أفعله.

237 - وسئل عن حديث مجاهد: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة" (1)؟

قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه؟

وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع.

قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل.

وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.

وقد روي عنه مرسلا خلاف ذلك، حديث الوليد: "أنه كان إذا رأى رجلا لم يرفع يديه حصبه".

Sayfa 84