Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Soruşturmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
Ahmed bin Hanbel (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Soruşturmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
باب العارية والرهن
1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟
قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.
قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.
1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟
قال: قد اختلفوا في هذا.
وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.
1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟
قال: قول الراهن مع يمينه.
1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟
قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.
1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟
قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.
Sayfa 304