29

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

126 - سألت أبا عبد الله: ما معنى حديث عائشة، رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟

قال: إذا وصلت المدورة، يعني الكمرة إذا وصلت، وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل.

127 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيته فاغسله، وإلا فرشه.

128 - قال أبو عبد الله: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، أو عبد الرحمن بن يزيد.

قال غندر: عن الأسود.

ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام.

قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟

قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوؤه تاما.

129 - سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟

قال: يروى عن الحسين (1) أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجرئه الوضوء.

130 - سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظافرة؟

قال: لا بأس به.

131 - سمعت أبا عبد الله يقول في السرقين (2) الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.

سمعت أبا عبد الله يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

Sayfa 59