268

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Araştırmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

1215 - سألته عن غلام مملوك أله أن يأكل من ملك مولاه بغير إذنه؟

قال: لا يأكل من ماله إلا بإذنه.

1216 - وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟

قال: لا تتصدق إلا بإذنه.

1217 - وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضا، أفيأكل من نحل الصغير؟

فقال: له شيء سوى ذلك؟

قال: نعم.

قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئا.

1218 - سألت أبا عبد الله عن جارية وهبها رجل لابنه، ثم قبضها الابن من الأب، فأعتقها الأب بعد ما قبضها الابن؟

قال أبو عبد الله: الجارية للابن. وأعتق الأب ما ليس له.

قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".

قال أبو عبد الله: من قال إن عتق الأب جائز يذهب إلى هذا، فأما الحسن، وابن أبي ليلى يقولان: عتقه عليه جائز، ولا أذهب إليه.

قلت لأبي عبد الله: أيش الحجة في هذا؟

فقال: لا يجوز عتقه على ما قبضه الابن، وأجازه، وله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ إلا أن يكون بسرف، فله أن يعطيه القوت، ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية.

1219 - وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه، فيعتقه؟

قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء، وجاز عتقه عليه.

Sayfa 288