Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Araştırmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
Ahmed bin Hanbel d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Araştırmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
باب بيع الثمار
1190 - سئل عن بيع النخل؟
فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجوا أن يكون بيعه جائزا.
1191 - وسئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟
قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد، وابن الزبير.
1192 - وسئل عن بيع الحبلة؟
قال: تكون الناقة حاملا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة.
وقد اختلفوا في تفسير: المضامين، والملاقيح.
قال: والمزابنة: بيع التمر بالتمر.
والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع.
والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث.
والمحاقلة: شري الزرع بالقمح.
1193 - وسئل، وأنا أسمع، عن دراهم ببخارى عامتها نحاس إلا شيئا قليلا منها فضة؟
قال: إذا كانت شيئا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به، مثل الفلوس الذي قد اصطلح عليه الناس، فأرجوا أن لا يكون به بأس.
1194 - وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كسر سكة المسلمين، إلا الزيف.
حدثني أحمد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضالة، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
1195 - وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟
فقال: ما أدري.
ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.
Sayfa 284