255

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Araştırmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

1168 - سألته عن المطلقة ثلاثا وهي حبلى، هل لها نفقة؟

قال: ينفق عليها حتى تضع.

سمعت أبا عبد الله يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.

1169 - وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فادعت أنها حامل؟

قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.

قلت له: في كم يستبين حملها؟

قال: في ثلاثة أشهر.

1170 - قلت لأبي عبد الله: امرأة اعتدت مرة بحيضة، ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالشهور؟

قال: إذا كانت ممن تحيض لم تعتد بالشهور، إلا أن تكون امرأة قد ارتفعت حيضتها من مرض أو نفاس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنة.

1171 - سئل أبو عبد الله عن امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟

قال: نعم عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.

1172 - سألته عن جارية صغيرة طلقت كيف تعتد؟

قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.

قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟

قال: بالشهور.

قلت: فإنها اعتدت بالشهور فجلست شهرين ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟

قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.

Sayfa 275