247

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.

قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.

Sayfa 266