Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Soruşturmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
Ahmed bin Hanbel (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Soruşturmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
باب الإيلاء
1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة"؟.
قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟
قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف.
1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1).
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.
Sayfa 260