232

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Araştırmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

1093 - وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها أتصلح بذلك لزوجها الأول؟

قال: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والسيد لا يكون زوجا.

1094 - وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها، أتحل له؟

قال: لا تحل له إلا بزوج.

1095 - سألت أبا عبد الله عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي، فاستحلي، فذهبت، فتزوجت برجل، فمكثت معه يوما ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟

قال: لا ترجع إليه.

ثم قال: وله أن يقول لها: اذهبي فاستحلي؟! لا ترجع إليه، ولا كرامة.

1096 - وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها، فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟

قال أبو عبد الله: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.

1097 - سألت أبا عبد الله عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فرقة، من غير طلاق فمكثت أشهرا، ثم إن الزوج تزوج عليها فرافعته إلى القاضي؟

فقالت للقاضي: إن لي شهودا.

فقال لها القاضي: لا تجيئيني بشهود إلا معدلين، فقدمته إلى القاضي غير مرة.

ثم قالت للقاضي: فرق بيني وبينه، ففرق القاضي بينهما، هل عليها عدة؟ وهل تجوز فرقة القاضي؟

قال أبو عبد الله: نعم، فرقة القاضي فرقة، وتعتد من يوم قالت: فرق بيني وبينه ، ففرق، اعتدت من ذلك اليوم، ثلاث حيض.

قلت: يفرق القاضي بينهما من غير أن يطلق الزوج؟

قال: نعم.

Sayfa 255