218

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

باب المهور

1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح.

ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه آخذ.

وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

Sayfa 242