Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Araştırmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī
Ahmed bin Hanbel d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Araştırmacı
أبو عمر محمد علي الأزهري
Yayıncı
دار الفاروق
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
1026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟
قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها.
1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟
قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم يقربها، فلا بأس.
قيل له: فالأخت؟
قال: لا يعجبني أن يخرج بها.
1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟
قال: لم يدخل بها؟
قلت: لا.
قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟
قلت: لا.
قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.
1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟
قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.
فقلت له: إنها قد ولدت منه؟
قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.
1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟
قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.
وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.
Sayfa 238