181

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

880 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن عيينة: "ثلاثة ليس فيها نسيان، قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر هذا عمده وخطؤه سواء".

881 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟

قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه، ومرة يقول: عليه دم.

قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟

قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.

882 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟

قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة، ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد، فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.

سألت أبا عبد الله عن رجل وطيء قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.

883 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟

قال: عليه دم، وليتق الله ولا يعود.

884 - سألت أبا عبد الله عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟

قال: قد فسد حجه، وأحب إلي أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.

885 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يجامع؟

قال: بطل حجه وعليه الحج من قابل ويهريق لذلك دما.

قلت: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: فسد حجه.

قلت: فإن قبل قبل أن يرمي؟

قال: عليه دم.

Sayfa 205