136

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

زكاة ما أخرجت الأرض

615 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه العشر والسلطان لا يعرض للقاطين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عشره فيفرقه أو لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟

قال أبو عبد الله: ليس عليه صدقة.

616 - قلت: متى تجب على الرجل الزكاة؟

قال: إذا بلغ خمسة أوسق زكاه، فإذا بلغ خمسة أوسق، كل نوع حبوب خمسة أوسق، حمص خمسة أوسق، حنطة خمسة أوسق، زكاه إذا بلغ كل نوع خمسة أوسق.

617 - سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام، فزكاه عامه ذلك، ثم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟

قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكاه، كل عام يحول عليه فيه زكاه.

618 - سألت أبا عبد الله عن الصاع؟

فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، والمد ربع الصاع، رطل وثلث.

619 - سألت أبا عبد الله عن الوسق؟

فقال: الوسق (1) ستون صاعا.

Sayfa 156