130Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānīمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmed bin Hanbel - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHSoruşturmacıأبو عمر محمد علي الأزهريYayıncı دار الفاروقBaskıالأولىYayın Yılı1434 AHYayın YeriالقاهرةTürlerHanbeli Fıkhıالمال تجب فيه الزكاة فيضيع584 - وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهما أو أكثر زكاة، فسرق [أصل المال إلا قدر ثلاثين درهما، أو خمسة وعشرين درهما] (1) قبل أن يؤديها؟قال: يؤديها كلها.قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا.585 - وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع.قال: الزكاة لا بد منها.Sayfa 150KopyalaPaylaşAI Sormak