102

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

444 - وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.

445 - سألت أبا عبد الله: على من تجب الجمعة؟

قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخا. وقد كان يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهي على رأس ستة أميال من المدينة.

446 - وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟

قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها، ثم غلب يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعا.

447 - رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله.

448 - سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟

قال: يصلي ركعتين خفيفتين.

449 - وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة وهو يتكلم.

قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس.

450 - سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد الله ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال (1): صليت بهما وقمت وسطهما.

451 - وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.

452 - وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة، والأسود.

453 - وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟

قال يمسك على أنفه، كأنه يري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل.

Sayfa 122