10

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

43 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينام وهو يصلي، فيرى حلما؟

قال: يعيد الصلاة والوضوء.

44 - وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟

فقال: هذا أذكر. ثم قال: إرفق حتى أثبته لك.

ثم قال: روى الزهري خمسة أحاديث صحاحا برجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مما غيرت النار".

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتوضأ من لحوم الغنم. فالأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد، وأمر أن لا يتوضأ من لحوم الغنم، وأمر أن يتوضأ من لحوم الإبل.

قال: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن لا يتوضأ من لحوم الغنم، وقد كان يأمر بالوضوء من لحوم الإبل.

45 - وسألته عن الوضوء مما مست النار؟

فقال: لا يتوضأ.

46 - وسئل عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟

قال: القليل لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه.

قلت له: مثل أيش يكون الفاحش؟

قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك.

Sayfa 45