76

İmam Ahmed b. Hanbel'in Oğlu Abdullah b. Ahmed'in Rivayetiyle İmam Ahmed'in Meseleleri

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

Araştırmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠١هـ ١٩٨١م

Yayın Yeri

بيروت

قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة قَالَ يُجزئهُ قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ ٢٧٩ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

1 / 78