151

İmam Ahmed b. Hanbel'in Oğlu Abdullah b. Ahmed'in Rivayetiyle İmam Ahmed'in Meseleleri

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

Araştırmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠١هـ ١٩٨١م

Yayın Yeri

بيروت

قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة وَمن تحل لَهُ وَكم يعْطى ٥٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة من لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب الا ان يكون عَلَيْهِ دين فَيقْضى دينه كُله لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿والغارمين وَفِي سَبِيل الله﴾ فَإِن كَانَ رجل لَهُ عِيَال اعطي كل رجل مِنْهُم خمسين درهما ٥٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وجيران من أهل التَّحَمُّل لَيْسَ لَهُ مَا يغنيهم ويعيشهم هَل يعطيهم من زَكَاة مَاله وَيكون لأَحَدهم الْعقْدَة ان بَاعهَا قد يزجى بهَا وَلَيْسَ بهَا فضل يقيمه هَل يعْطى من الزَّكَاة قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما الا ان يكون على الْمُعْطى دين فَيقْضى دينه اَوْ يكون لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما ٥٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مُوسر وَله اخت لَهَا زوج مُوسر أَيجوزُ لأَخِيهَا أَن يُعْطِيهَا من الزَّكَاة قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون زَوجهَا يضارها وَلَا ينْفق عَلَيْهَا فيعطيها قلت لأبي فَإِن كَانَ عِنْدهَا حلي قِيمَته خَمْسُونَ درهما قَالَ لَا يُعْطِيهَا

1 / 153