Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
قبل البرء إذا كانت في التطهير أو التبديل مشقة نوعا وإن لم تكن فيه مشقة شخصا. والأحوط وجوبا في غير موارد المشقة النوعية هو التطهير أو التبديل.
مسألة 189: لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق بين اللباس والبدن، ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم نجس العين، ودم الميتة، ودم الحيوان المحرم أكله عدا الانسان، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل. والأحوط إلحاق دم الحيض بها، وأما دم النفاس والاستحاضة فالأقوى جواز الصلاة فيهما، والأحوط استحبابا إزالتهما.
وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، أو علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فالأحوط عدم العفو.
مسألة 190: إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. وإذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتم صلاته ولا شئ عليه، وإن علم أنها كانت قبل ذلك، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت.
مسألة 191: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
مسألة 192: تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.
Sayfa 92