مسألة 164: يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس.
الثاني من المطهرات: الأرض:
وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت.
ويعتبر في الأرض - على الأحوط وجوبا - أن تكون يابسة وطاهرة.
والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة، والأحوط استحبابا المشي خمسة عشر خطوة.
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر، وفي كفاية المفروشة بالأجر أو الجص أو النورة إشكال.
الثالث من المطهرات: الشمس:
وهي تطهر ظاهر الأرض بشرط زوال عين النجاسة، ورطوبة المحل، واستناد اليبوسة إلى إشراق الشمس عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيره، وفي تطهيرها لباطن الأرض إشكال.
الرابع من المطهرات: الاستحالة:
وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كالعذرة تصير ترابا والبول بخارا، والكلب ملحا - طهرت، ومن هذا القبيل البخار المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس
Sayfa 77