الجاري، ماء الغيث، ماء البئر، الماء الراكد الكثير - الكر وما زاد -، الماء الراكد القليل - ما دون الكر -.
مسألة 151: الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا، ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه. ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط ، فإذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
مسألة 152: الماء الجاري - وهو ما ينبع من الأرض ويجري في النهر ونحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه - اللون، والطعم، والريح -، والعبرة بالتغير بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس.
مسألة 153: يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة - كالماء البالغ كرا، وماء البئر، والمطر - ويعتبر مزجه بشئ من ذلك.
مسألة 154: المطر حال نزوله في حكم الجاري، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه، على ما تقدم آنفا في الماء الجاري.
مسألة 155: لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، لاعتصامه بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته، ويطهر
Sayfa 73