مسألة 148: الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل.
10 - الفقاع على الأحوط، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير - غالبا - ولا يظهر إسكاره، ويحرم شربه، وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فهو طاهر وحلال.
11 - عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.
مسألة 149: الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوبا، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وجواز الصلاة فيه.
مسألة 150: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء قليلا أو مثله من المايعات فينجسه أيضا، وأما غير الماء فالأقوى عدم نجاسته، والأحوط استحبابا تطهيره.
Sayfa 71