اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة، ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو، فالظاهر في الصورتين وجوب القضاء.
مسألة 131: يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه في الجملة، فإن كان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط، وكذا إذا كان مكشوفا، والأحوط أن يلف خرقة على الموضع - بعد غسل أطرافه - ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه.
وأما غسل الميت فلا يجري فيه حكم الجبيرة، فإن أمكن الغسل من غير جبيرة فهو وإلا فييمم الميت.
التيمم وأحكامه يصح التيمم بدلا من الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع:
الأول: ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء. ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة - أي الأرض الوعرة -، وغلوة سهمين في الأرض السهلة. ولا يجب الفحص أكثر من ذلك، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه.
Sayfa 61