الأغسال المستحبة قد ذكر الفقهاء - قدس الله أسرارهم - كثيرا من الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
1 - غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، والأحوط استحبابا عدم الاجتزاء به عن الوضوء إذا وقع بعد الزوال. وإذا فاته إلى الغروب فيجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، ويعيده في يوم الجمعة إذا وجد الماء فيه، وإذا فاته حينئذ يعيده يوم السبت رجاء.
2 - 7 - غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
8، 9 - غسل يومي العيدين - الفطر والأضحى -، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، ولا بأس بالاتيان به بعده رجاء، والأولى أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
10 - غسل ليلة عيد الفطر، والأولى أن يؤتى به أول الليل.
11 - 12 - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأولى في اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال.
13 - الغسل لقضاء صلاة كسوف الشمس إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص.
14 - غسل من مس الميت بعد تغسيله.
Sayfa 55