ولا بد في التكفين من إذن الولي - على ما تقدم في التغسيل -. ولا يعتبر فيه نية القربة.
مسألة 101: لا يجب على أحد - وإن كان ممن تجب نفقة الميت عليه - بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه.
مسألة 102: يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء، وقيمة الأرض التي يدفن فيها، وأجرة حمل الميت، وأجرة حفر القبر.. إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك، وإلا لم يخرج من التركة، وما يخرج من أصل التركة لا بد أن يكون أقل قيمة إلا مع رضا الورثة.
وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب، فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
مسألة 103: كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه وإن كانت مؤسرة، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في المنقطعة والناشزة. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه. وكذلك إذا أوصت به من مالها، والأحوط وجوبا وجوب الاستقراض على الزوج لكفنها في صورة عدم يساره إن لم يكن حرجيا، وكذا إذا كان محجورا عليه، أو كان ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره.
Sayfa 46