القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، والأحوط استحبابا أن يضاف إليه التيمم.
وإذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم، وإلا اكتفي بالتيمم.
مسألة 94: إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فإن لم يوجد السدر والكافور يغسل بالماء القراح، ولا حاجة إلى التيمم بدلا من الغسل بماء السدر والكافور، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر، ثم ييمم الميت بدلا من الغسل بالماء القراح، وإن وجد الكافور فقط يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا من الغسل بالماء القراح.
مسألة 95: إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم مرة واحدة على الأقوى، والأحوط التيمم ثلاثا برجاء المطلوبية. ويشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل.
مسألة 96: إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك وخيف من تناثر لحمه إذا غسل، وجب أن ييمم بيد الحي الميمم، والأحوط وجوبا مع التمكن أن يكون بيد الميت أيضا.
مسألة 97: يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أولى من تغسيله مجردا.
مسألة 98: ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت
Sayfa 44