Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة) 1046: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
الأول: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.
(مسألة) 1047: إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا - بل مع احتماله أيضا - أحسن.
Sayfa 346
1 - 414 arasında bir sayfa numarası girin