Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
(مسألة) 901: إذا استعار ما يعلم بغصبيته، وانتفع به وتلف في يده، فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير، فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة) 902: إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، ورجع المالك عليه بعوضها، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
Sayfa 308
1 - 414 arasında bir sayfa numarası girin