Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه -.
(مسألة) 821: لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.
(مسألة) 822: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه، ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
(مسألة) 823: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب، فلبسه ثم باعه، صح البيع.
Sayfa 291
1 - 414 arasında bir sayfa numarası girin