277Seçilmiş Meselelerالمسائل المنتخبةMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHYayın Yılı1417 - 1996 مTürlerŞii FıkhıFetvalar(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.Sayfa 288KopyalaPaylaşAI Sormak