Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHالمسائل المنتخبة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
يطلب حاجته ويقول: " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي " والأحوط الأولى أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب.
مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس:
1 - الوقت.
(مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها، و جاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على الأظهر.
(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته، وإن التفت بعد الفراغ فالأظهر أن يعدل بها إلى الظهر، والأحوط ان يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.
(مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص
Sayfa 78
1 - 410 arasında bir sayfa numarası girin