Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب والسنة.
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) وإنه صلى الله عليه وآله قال: (ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).
(مسألة 848): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح.
(مسألة 849): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان.
(مسألة 850): إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت، إذا علم من الخارج ان التأجيل حق للدائن أيضا، والا فله ذلك وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت
Sayfa 256
1 - 410 arasında bir sayfa numarası girin