Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
(3) الرشد.
(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون، والسفيه والهازل.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد " وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية ".
(مسألة 649): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله ان لم يأذن له الولي. نعم لا مانع في معاملة بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي. كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشترى. وأيضا يجوز معاملته إذا كان مميزا واذن له الولي وإن كان الصبى مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض.
(مسألة 650): إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله: وجب رده إلى وليه. ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه، أو استرضاؤه. فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه.
(مسألة 651): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة. ثم رضي بها صحت، وإن كان الأحوط - حينئذ إعادة الصيغة.
(مسألة 652): لا يصح بيع مال الغير فضولا، ومن دون اجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(مسألة 653): يجوز للأب والجد الأدنى عن جهة الأب، أو وصيهما أن
Sayfa 213
1 - 410 arasında bir sayfa numarası girin